فهرس الكتاب

الصفحة 13195 من 17437

وَكَذَا سَائِرُ الْأَمْوَالِ ، وَكَذَا إنْ كَثُرَ الشُّرَكَاءُ ، فَإِنَّ لِلْمُقَرِّ لَهُ مَا أَقَرَّ لَهُ الْمُقِرُّ فِي نَصِيبِهِ لَا فِي نَصِيبِ سَائِرِ الشُّرَكَاءِ ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ رَجُلٍ أَلْفُ دِينَارٍ فَأَقَرَّ لِرَجُلٍ بِنِصْفِهَا فَدَفَعَهُ لَهُ ، ثُمَّ أَقَرَّ لِرَجُلٍ أَنَّهُ شَرِيكُهُ فِيهَا ، فَإِنْ دَفَعَ لِلْأَوَّلِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ فَلْيَدْفَعْ لِلثَّانِي النِّصْفَ الَّذِي بِيَدِهِ ، وَإِنْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِأَنَّهُ شَرِيكُهُ فِيهَا نِصْفَيْنِ وَأَقَرَّ لِلْآخَرِ أَنَّ الْأَلْفَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَتَنَاكَرَ الْمُقِرَّانِ فَإِنْ دَفَعَ لِلْأَوَّلِ بِالْحُكْمِ فَلْيَدْفَعْ لِلْآخَرِ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ ، وَهُوَ سُدُسُ الْكُلِّ ، وَإِنْ دَفَعَ لِلْأَوَّلِ بِلَا حُكْمٍ دَفَعَ لِلثَّانِي ثُلُثَيْ مَا فِي يَدِهِ وَهُوَ ثُلُثُ الْكُلِّ ، وَإِنْ أَعْطَى لِلْآخَرِ الثُّلُثَ بِالْحُكْمِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَ لِلْأَوَّلِ النِّصْفَ فَلْيُعْطِ لِلْأَوَّلِ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ وَهُوَ ثُلُثُ الْكُلِّ ، وَإِنْ أَعْطَاهُ بِلَا حُكْمٍ فَلْيُعْطِ لِلْأَوَّلِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الثُّلُثَيْنِ الَّذِينَ فِي يَدِهِ ، وَهُوَ نِصْفُ الْكُلِّ ، وَكَذَا إنْ أَقَرَّ لِثَالِثٍ أَوْ لِرَابِعٍ ، وَهَكَذَا عَلَى هَذَا النَّسَقِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت