وَدَخَلَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِإِطْلَاقِهِ كُلُّ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمِلْكُ مِنْ أَصْلٍ وَعَرَضٍ وَحَاضِرٍ وَغَائِبٍ وَعَيْنِ الشَّيْءِ وَالْمَاهِيَّةِ وَالْمَعْلُومِ وَالْمَجْهُولِ وَغَيْرِ الْمَكْرُوهِ وَالْمَكْرُوهِ وَالْكُلِّ وَالتَّسْمِيَةِ وَالْبَعْضِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِالْحَيَوَانِ إلَّا رَأْسَهُ أَوْ إلَّا رِجْلَهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ كُلَّهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِبَعْضِهِ كَرَأْسِهِ وَرِجْلِهِ لَمْ يَجُزْ ، وَلَهُ وَاحِدٌ إنْ أَقَرَّ لَهُ بِهَذَا الشَّيْءِ أَوْ بِهَذَا أَوْ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ ، وَإِنْ قَالَ: دِينَارٌ وَنِصْفٌ ، فَلَهُ الدِّينَارُ فَقَطْ ، وَقِيلَ: لَهُ دِينَارٌ وَنِصْفُ دِينَارٍ ، كَمَا إنْ قَالَ: دِينَارٌ وَنِصْفُ دِينَارٍ ، وَكَذَا مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَإِنْ قَالَ: لَكَ عَلَيَّ هَذَا الدِّينَارُ أَوْ هَذَا الْجَمَلُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ حَاضِرٌ جَازَ ، وَقِيلَ: لَا .