وَقَالُوا: إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِدَيْنٍ لِوَارِثٍ غَيْرِ الْوَلَدِ وَالزَّوْجَةِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى صَحَّ إقْرَارُهُ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، كَإِقْرَارِهِ لِأُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ مَعَ وُجُودِ الْوَلَدِ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَإِنْ يَكُنْ لِوَارِثٍ غَيْرِهِمَا أَيْ غَيْرِ الْوَلَدِ وَالزَّوْجَةِ ، مَعَ وَلَدٍ فَفِي الْأَصَحِّ لَزِمَا وَدُونَهُ لِمَالِكٍ قَوْلَانِ بِالْمَنْعِ وَالْجَوَازِ مَرْوِيَّانِ وَقَالُوا: إنَّ إقْرَارَ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا كَإِقْرَارِهِ لَهَا عَلَى مَا مَرَّ كُلُّهُ ، وَإِقْرَارُ أَحَدِهِمَا بِقَبْضِ مَالِهِ عَلَى صَاحِبِهِ كَالْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَحَالَةُ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ سَوَا وَالْقَبْضُ لِلدَّيْنِ مَعَ الدِّينِ اسْتَوَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .