وَلَا تُدْرِكُ شُفْعَةٌ عِنْدَ وَارِثٍ مُشْتَرٍ وَلَا نَزْعَ مَضَرَّةٍ عِنْدَ وَارِثِ مُحْدِثِهَا ، وَلَا عَلَى مَنْ نُقِلَ إلَيْهِ الْمُحْدَثُ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ وَلَا وَارِثُ مَنْ حَدَثَتْ عَلَيْهِ ، وَلَا الْمَنْقُولُ إلَيْهِ الْمِلْكُ ، وَلَا وَارِثٌ رَدَّ مَعِيبٍ ، وَلَا مُشْتَرٍ إنْ مَاتَ الْبَائِعُ إلَّا بِإِحْيَاءٍ وَلَا إحْيَاءَ فِيمَا لَزِمَ أَحَدًا مِنْ أُجْرَةٍ إنْ مَاتَ الْأَجِيرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَقَدْ مَرَّ كُلُّ ذَلِكَ .
الشَّرْحُ