( وَلَا تُدْرِكُ شُفْعَةٌ عِنْدَ وَارِثٍ مُشْتَرٍ ) وَإِنْ مَاتَ الشَّفِيعُ فَلَا يُدْرِكُ وَارِثُهُ الشُّفْعَةَ إلَّا بِإِحْيَاءٍ كَذَلِكَ ، وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ هَارُونَ: لَا يُحْتَاجُ فِي ذَلِكَ إلَى الْإِحْيَاءِ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ تُورَثُ ( وَلَا نَزْعَ مَضَرَّةٍ عِنْدَ وَارِثِ مُحْدِثِهَا ، وَلَا ) يُدْرَكُ نَزْعٌ ( عَلَى مَنْ نُقِلَ إلَيْهِ ) الْمِلْكُ ( الْمُحْدَثُ فِيهِ ) الْمَضَرَّةُ عَلَى غَيْرِهِ ( بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ ) أَوْ غَيْرِهِمَا ، ( وَلَا ) يُدْرِكُ نُزُوعَهَا ( وَارِثُ مَنْ حَدَثَتْ عَلَيْهِ ، وَلَا ) يُدْرِكُهُ ( الْمَنْقُولُ إلَيْهِ الْمِلْكُ ) الْمُحْدَثُ عَلَيْهِ ، ( وَلَا ) يُدْرِكُ ( وَارِثٌ ) وَارِثُ الْمُشْتَرِي ( رَدَّ مَعِيبٍ ) وَلَا أَخْذَ الْأَرْشِ إنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعٍ .
( وَلَا ) يُدْرِكُ ( مُشْتَرٍ ) رَدَّهُ عَلَى وَارِثٍ بَائِعٍ ( إنْ مَاتَ الْبَائِعُ إلَّا بِإِحْيَاءٍ ) فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَا تُدْرَكُ شُفْعَةٌ ، إلَى قَوْلِهِ: إنْ مَاتَ الْبَائِعُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَنْ حَدَثَتْ عَلَيْهِ الْمَضَرَّةُ بِهَا إلَّا بَعْدَ انْتِقَالِ الْمِلْكِ الَّذِي أَحْدَثَتْ بِهِ لَمْ يُفْتِهِ الطَّلَبُ بِنَزْعِهَا فِيمَا قِيلَ ، ( وَلَا إحْيَاءَ ) بَلْ يَأْخُذُ حَقَّهُ بِلَا إحْيَاءٍ ( فِيمَا لَزِمَ أَحَدًا مِنْ أُجْرَةٍ إنْ مَاتَ الْأَجِيرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَقَدْ مَرَّ كُلُّ ذَلِكَ ) فِي أَبْوَابِهِ إلَّا نَزْعَ الْمَضَرَّةِ فَلَمْ يُقْعِدْ لَهَا بَابًا وَأَرَادَ بِالْكُلِّ الْمَجْمُوعَ لَا الْجَمِيعَ ، كَأَنَّهُ قَالَ: قَدْ تَقَدَّمَ بَعْضٌ مِنْ جُمْلَةِ مَسَائِلِ الْبَابِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيمَا مَضَى بَعْضَ مَسَائِلِ الْبَابِ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْخِيَارِ مِنْ الْبُيُوعِ مَا نَصُّهُ: وَيُورَثُ خِيَارُ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ ، وَقِيلَ: إنْ شَرَطَ مُشْتَرٍ لِنَفْسَةِ لَزِمَ وَارِثَهُ الْبَيْعُ ، وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَمْ يَشْرِطْهُ فَلِمَنْ شَرَطَهُ شَرْطُهُ ، وَإِنْ شَرَطَ لِغَيْرِهِمَا فَمَاتَ لَزِمَ مُشْتَرِيَهُ الْبَيْعُ ا هـ .
وَقَالَ فِي بَابِ الْحَوَالَةِ: وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى شَرْطِهَا بَرِئَ الْمُحِيلُ مِنْ الدَّيْنِ ، وَلَوْ مَاتَ