وَإِنْ اشْتَرَكَ أَخَوَانِ فَسَافَرَ أَحَدُهُمَا بِطَائِفَةٍ مِنْ الْمَالِ فَمَاتَ فِي غَيْبَتِهِ وَتَرَكَ أَوْلَادًا مَنْ قَسَّمَ لِأَوْلَادِهِ وَلَمْ يَهَبْ لَهُمْ فَمَاتَ وَقَعَدَ كُلٌّ فِيمَا بِيَدِهِ حَتَّى مَاتَ أَوْ مَاتُوا وَتَرَكُوا أَوْلَادًا قَعَدَ أَوْلَادُ كُلٍّ لِعَمِّهِمْ فِيمَا تَرَكَ أَبُوهُمْ وَقَعَدَ لِأَوْلَادِ أَخِيهِ فِيمَا بِيَدِهِ ، وَمَا حَيِيَ الْإِخْوَةُ لَا يَقْعُدُ كُلٌّ لِآخَرَ فِيمَا بِيَدِهِ إنْ لَمْ يَهَبْ لَهُمْ أَبُوهُمْ وَثَبَتَتْ شَرِكَتُهُمْ .
الشَّرْحُ