( وَإِنْ اشْتَرَكَ أَخَوَانِ ) ، وَكَذَا غَيْرُهُمَا مِنْ الْوَرَثَةِ وَلَا مَالَ لِأَحَدِهِمَا غَيْرُ الْمُشْتَرَكِ ، وَكَذَا مَا فَوْقَ الِاثْنَيْنِ ، ( فَسَافَرَ أَحَدُهُمَا بِطَائِقَةٍ مِنْ الْمَالِ ) الْمُشْتَرَكِ ، ( فَمَاتَ فِي غَيْبَتِهِ وَتَرَكَ ) حَيْثُ هُوَ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ الْمُشْتَرَكِ ( أَوْلَادًا ) ، وَكَذَا إنْ تَرَكَ غَيْرَهُمْ مِنْ الْوَرَثَةِ لَا يَقْعُدُ أَوْلَادُهُ أَوْ وَرَثَتُهُ لِلْغَائِبِ فِيمَا بِأَيْدِيهِمْ ، وَلَا يَقْعُدُ الْغَائِبُ لَهُمْ فِيمَا بِيَدِهِ ، وَكَذَا إنْ مَاتَا مَعًا لَا يَقْعُدُ وَارِثُ كُلٍّ لِوَارِثِ الْآخَرِ ، وَقَدْ مَرَّ فِي الْقِسْمَةِ كَلَامِي فِي أَوَائِلِ قَوْلِهِ: بَابُ مَنْ شَرَطَ جَوَازَ الْقِسْمَةِ مَعَ تَلْوِيحِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّيْخِ عَامِرٍ أَنَّ قِسْمَةَ الْأَبِ لِأَوْلَادِهِ لَا تَصِحُّ عَلَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ إلَّا إنْ وَهَبَ لَهُمْ حِصَصَهُمْ ، فَ ( مَنْ قَسَّمَ لِأَوْلَادِهِ وَلَمْ يَهَبْ لَهُمْ فَمَاتَ وَقَعَدَ كُلٌّ فِيمَا بِيَدِهِ حَتَّى مَاتَ أَوْ مَاتُوا وَتَرَكُوا أَوْلَادًا ) أَوْ مَاتَ بَعْضُهُمْ وَتَرَكَ وَلَدًا وَالْوَرَثَةُ كَالْوَلَدِ ( قَعَدَ أَوْلَادُ كُلٍّ لِعَمِّهِمْ فِيمَا تَرَكَ أَبُوهُمْ ) فَإِنَّمَا يَأْخُذُونَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمْ مِنْ ذَلِكَ بِالْقُعُودِ أَوْ بِالْحَوْزِ لَا بِالْقِسْمَةِ لِعَدَمِ صِحَّتِهَا لِعَدَمِ الْهِبَةِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَمْلِكُوهُ بِالْهِبَةِ وَلَا بِالْإِرْثِ إذْ قَسَّمَ لَهُمْ وَلَمْ يَهَبْ لَهُمْ ( وَقَعَدَ ) الْعَمُّ ( لِأَوْلَادِ أَخِيهِ فِيمَا بِيَدِهِ ) ، وَالْمُرَادُ قُعُودُ وَرَثَتِهِ لِأَنَّهُ فَرَضَ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا مَاتُوا ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّ الْمَوْتَ وَقَعَ فِيهِمْ مَاتَ بَعْضٌ وَحَيَا بَعْضُهُمْ ، فَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ: أَوْ مَاتُوا وَتَرَكُوا كُلٌّ لَا كُلِّيَّةٌ ، وَإِنْ أُحْيِيَ أَحَدُهُمْ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِي قِسْمَةِ أَبِيهِمْ وَلَوْ مَاتَ بَعْضُ إخْوَتِهِ وَتَرَكَ أَوْلَادًا فِي سَهْمِهِ ( وَمَا حَيَا الْإِخْوَةُ ) أَيْ مَا دَامَتْ الْإِخْوَةُ أَحْيَاءً ( لَا يَقْعُدُ كُلٌّ لِآخَرَ فِيمَا بِيَدِهِ إنْ لَمْ يَهَبْ لَهُمْ أَبُوهُمْ وَثَبَتَتْ شَرِكَتُهُمْ ) فَلَوْ كَانَ أَبُوهُمْ لَمَّا قَسَمَ لَهُمْ