( وَإِنْ تَرَكَ ابْنًا وَأَبًا فَقَعَدَ الِابْنُ فِي أَصْلِ أَبِيهِ حَتَّى مَاتَ ) هَذَا الِابْنُ ( وَتَرَكَ أَوْلَادًا لَمْ يُدْرِكْ جَدُّهُمْ ) أَبُو أَبِيهِمْ ( عِنْدَهُمْ ) نَصِيبَهُ مِنْ أَبِي أَبِيهِمْ ( إلَّا بِإِحْيَاءٍ ) عِنْدَ أَبِيهِمْ ( إنْ لَمْ يَكُنْ ) أَيْ الْجَدُّ ( فِي الْأَصْلِ ) وَإِنْ لَمْ تَمْضِ ثَلَاثُ سِنِينَ حَتَّى مَاتَ أَبُوهُمْ فَلَا يَقْعُدُونَ لَهُ ، وَسَوَاءٌ تَرَكَهُمْ أَبُوهُمْ فِي الْأَصْلِ أَوْ فِي غَيْرِهِ ، لَكِنَّهُ يَمْكُثُ فِي الْأَصْلِ أَوْ يُعَمِّرُهُ يَذْهَبُ وَيَجِيءُ ، وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ يَكُونُ قَاعِدًا بِسَبَبِ أَبٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَقْعُدُ ، سَوَاءٌ كَانَ فِي الْحِلِّ الَّذِي كَانَ فِيهِ مَنْ قَعَدَ بِسَبَبِهِ أَوْ لَا ، وَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ لَمْ يَقْعُدْ لَهُ أَوْلَادُ ابْنِ ابْنِهِ ، وَهَذَا قَوْلٌ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُقْعِدُ إلَّا الْأَشِقَّاءَ وَالْأَبَوَيْنِ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَقَطْ لَا غَيْرَهُمْ إلَخْ .
( وَكَذَا لَا يُدْرِكُهَا ) أَيْ الْحِصَّةَ ( عِنْدَهُمْ عَمُّهُمْ ) إنْ كَانَ ( إنْ مَاتَ جَدُّهُمْ إلَّا بِهِ ) أَيْ إلَّا بِالْإِحْيَاءِ ، وَهَذِهِ صُورَةُ مَوْتِ الْجَدِّ ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْمَسْأَلَةُ هِيَ الْأُولَى ، وَسَوَاءٌ عَمُّهُمْ بِلَا وَاسِطَةٍ وَهُوَ أَخُو أَبِيهِمْ ، أَوْ عَمُّهُمْ بِوَاسِطَةِ أَبِيهِمْ وَهُوَ عَمُّ أَبِيهِمْ ، وَكَذَا الْجَدُّ يَشْمَلُ جَدَّهُمْ وَجَدَّ أَبِيهِمْ ، فَإِنَّهُ أَيْضًا جَدُّهُمْ فَلَا يُدْرِكُ عَمُّ أَبِيهِمْ عِنْدَهُمْ سَهْمَهُ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ الَّذِي هُوَ جَدُّ أَبِيهِمْ ، وَلَا يُدْرِكُ عَمُّهُمْ سَهْمَهُ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ الَّذِي هُوَ أَبُو أَبِيهِمْ إلَّا بِالْإِحْيَاءِ .
( وَكَذَا أُمُّ الْأَب ) لَا تُدْرِكُ سَهْمَهَا ، مِمَّا تَرَكَ الْأَبُ وَهُوَ ابْنُهَا إلَّا بِالْإِحْيَاءِ عِنْدَ مَنْ مَكَثَ فِي الْمَالِ مِنْ أَوْلَادِ ابْنِهَا ، فَلَوْ مَاتَ ابْنُ ابْنِهَا الْمَاكِثُ وَلَمْ تُحْيِ لَمْ تَقْعُدْ لِوَارِثِهِ ( أَوْ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ ) لَا تُدْرِكُ سَهْمَهَا مِمَّا تَرَكَتْ بِنْتُ ابْنِهَا إلَّا بِالْإِحْيَاءِ عِنْدَ أَوْلَادِ بِنْتِ ابْنِهِ ، وَإِنَّمَا وَرِثَتْ مِنْ ابْنِهِ ابْنَهَا ،