وَإِنْ تَرَكَ ابْنًا وَأَبًا فَقَعَدَ الِابْنُ فِي أَصْلِ أَبِيهِ حَتَّى مَاتَ وَتَرَكَ أَوْلَادًا لَمْ يُدْرِكْ جَدُّهُمْ عِنْدَهُمْ إلَّا بِإِحْيَاءٍ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَصْلِ ، وَكَذَا لَا يُدْرِكُهَا عِنْدَهُمْ عَمُّهُمْ إنْ مَاتَ جَدُّهُمْ إلَّا بِهِ ، وَكَذَا أُمُّ الْأَب ، أَوْ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ ، أَوْ أُمُّ أُمِّ الْمَيِّتِ ، وَلَا حَيَاةَ لِمَنْ فِي أَصْلٍ فِيمَا تَدُورُ بِهِ الْمَوَارِيثُ .
الشَّرْحُ