فهرس الكتاب

الصفحة 13128 من 17437

وَمَنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَابْنَةً فَخَرَجَتْ لِزَوْجٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرَهَا وَأَخِيهَا لَمْ يَقْعُدْ لَهَا إذَا لَمْ يُخَلِّفْ وَلَدًا فِي إرْثِهَا فِي مُقَابِلِ سَهْمِ الْأَخِ ، كَمَا لَا تَقْعُدُ لَهَا زَوْجَةٌ فِيهِ فِي مُقَابِلِ مَنَابِ الزَّوْجِ وَالْعَصَبَةُ ، وَكَذَا لَا يَقْعُدُ لَهَا بَاقٍ مِنْ مُتَعَدِّدِ إخْوَةٍ ، وَيَقْعُدُ لَهَا فِي تِلْكَ الْمَوَارِيثِ أَوْلَادُهُ إنْ مَاتَ وَلَمْ تُحْيِي .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت