وَمَنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَابْنَةً فَخَرَجَتْ لِزَوْجٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرَهَا وَأَخِيهَا لَمْ يَقْعُدْ لَهَا إذَا لَمْ يُخَلِّفْ وَلَدًا فِي إرْثِهَا فِي مُقَابِلِ سَهْمِ الْأَخِ ، كَمَا لَا تَقْعُدُ لَهَا زَوْجَةٌ فِيهِ فِي مُقَابِلِ مَنَابِ الزَّوْجِ وَالْعَصَبَةُ ، وَكَذَا لَا يَقْعُدُ لَهَا بَاقٍ مِنْ مُتَعَدِّدِ إخْوَةٍ ، وَيَقْعُدُ لَهَا فِي تِلْكَ الْمَوَارِيثِ أَوْلَادُهُ إنْ مَاتَ وَلَمْ تُحْيِي .
الشَّرْحُ