وَإِنْ مَاتَ أَبُوهَا وَقَعَدَتْ فِي الْأَصْلِ مَعَ أَخِيهَا فَمَاتَ وَتَرَكَ أَوْلَادًا لَمْ يَقْعُدُوا لَهَا ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ أُمُّهَا حَيَّةً وَهِيَ فِي الْأَصْلِ أَوْ جَدُّهَا مِنْ أَبِيهَا أَوْ جَدَّتُهَا أُمُّ أَبِيهَا لَا أُمُّ أُمِّهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا إحْيَاءٌ مَا دَامُوا فِي أَصْلٍ لَهَا فِيهِ سَهْمٌ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ مَاتَ أَبُوهُمَا وَقَعَدَتْ فِي الْأَصْلِ مَعَ أَخِيهَا فَمَاتَ وَتَرَكَ أَوْلَادًا لَمْ يَقْعُدُوا لَهَا ) لِأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ وَلَوْ عَمَّرَهُ هُوَ وَأَوْلَادُهُ ، وَلَوْ عَمَّرَهُ أَوْلَادُهُ بَعْدَهُ ، وَكَذَا لَوْ تَزَوَّجَتْ وَلَمْ تَجْلِبْ أَوْ سَكَنَ مَعَهَا زَوْجُهَا فِي أَصْلِ أَبِيهَا ، ( وَكَذَا إنْ كَانَتْ أُمُّهَا حَيَّةً ) وَغَابَتْ أَوْ تَزَوَّجَتْ وَجَلَبَتْ أَوْ جُنَّتْ ( وَ ) أُمُّهَا ( هِيَ فِي الْأَصْلِ ) وَهِيَ وَارِثَةٌ لَا غَيْرُ وَارِثَةٍ ( أَوْ ) فِيهِ ( جَدُّهَا مِنْ أَبِيهَا ) فَصَاعِدًا وَارِثًا لَا غَيْرَ وَارِثٍ ( أَوْ جَدَّتُهَا أُمُّ أَبِيهَا ) فَصَاعِدًا ، كَذَلِكَ وَارِثَةٌ لَا غَيْرُ وَارِثَةٍ ( لَا أُمُّ أُمِّهَا ) لِأَنَّهَا غَيْرُ وَارِثَةٍ ، وَلَا يَثْبُتُ لَهَا بِأُمِّ أُمِّهَا وَلَوْ كَانَتْ فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهَا كَأُمِّهَا ، وَلَوْ مَاتَتْ الْأُمُّ أَيْضًا وَوَرِثَهَا الْجَدَّةُ هَذِهِ لِأَنَّهَا لَمْ تَرِثْ مَعَ تِلْكَ الْبِنْتِ مِنْ الْأَبِ بَلْ مِنْ وَارِثِ الْأَبِ ، وَهُوَ الْأُمُّ ، ( فَلَيْسَ عَلَيْهَا ) ، أَيْ عَلَى الْأُخْتِ ، ( إحْيَاءٌ مَا دَامُوا فِي أَصْلٍ لَهَا فِيهِ سَهْمٌ ) ، لِأَنَّ كَوْنَهُمْ فِيهِ حِرْزٌ لَهَا فَلَا يَقْعُدُ لَهَا هَؤُلَاءِ وَلَا أَخُوهَا .