وَلَيْسَ عَلَى غَائِبٍ وَكَطِفْلٍ إحْيَاءٌ .
الشَّرْحُ ( وَلَيْسَ عَلَى غَائِبٍ وَكَطِفْلٍ ) مِنْ مَجْنُونٍ وَأَخْرَسَ أَوْ أَصَمَّ لَا يَفْهَمُ وَلَا يُفْهَمُ بِالْإِشَارَةِ وَلَا بِالْكِتَابَةِ ( إحْيَاءٌ ) فَلَا يُحَازُ عَنْهُمْ مَالُهُمْ وَلَا يَقْعُدُ فِيهِ عَنْهُمْ لِأَنَّ الْغَائِبَ غَيْرُ مُشَاهَدٍ ، وَهَؤُلَاءِ لَا يَقُومُونَ بِمَصَالِحِهِمْ وَلَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ الْعُقُودِ وَالْحَلّ ، وَإِنْ خَرَجَتْ الْأُخْتُ وَهِيَ طِفْلَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ فَمَاتَتْ فِي طُفُولِيَّةٍ أَوْ جُنُونٍ لَمْ يَقْعُدْ إخْوَتُهَا لِوَرَثَتِهَا ، كَانَ لَهُمَا أَزْوَاجٌ أَوْ لَمْ يَكُونُوا ، وَإِنْ لَمْ تَمُتْ الطِّفْلَةُ إلَّا بَعْدَ بُلُوغٍ أَوْ الْمَجْنُونَةُ إلَّا بَعْدَ إفَاقَةٍ ، وَلَمْ تُحْيِ نَصِيبَهَا قَعَدَ أَوْلَادُ إخْوَانِهِمَا لِوَرَثَتِهِمَا ، وَإِنْ خَرَجَتْ طِفْلَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ ثُمَّ رَجَعَتْ فَبَلَغَتْ أَوْ أَفَاقَتْ عِنْدَهُمْ فَمَاتَتْ بِلَا إحْيَاءٍ لَمْ يَقْعُدُوا لَهَا ، وَإِنْ لَمْ تَرْجِعْ إلَيْهِمْ إلَّا بَعْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ عِنْدَ زَوْجِهَا وَلَمْ تُحْيِ حَتَّى مَاتَتْ قَعَدُوا لِأَوْلَادِهَا .