وَإِنْ غَابَتْ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهَا مِنْ بَيْتِهِ أَوْ زَوْجِهَا فَمَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَوْلَادًا فَلَا يُدْرِكُونَ عِنْدَ أَخْوَالِهِمْ إنْ لَمْ تُحْيِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ غَابَتْ ) عَنْ الْأَصْلِ ( بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهَا مِنْ بَيْتِهِ ) أَيْ مِنْ بَيْتِ أَبِيهَا ، أَيْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ وَغَابَتْ عَنْ الْأَصْلِ بِالْأَمْيَالِ وَالْحَوْزَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ يُتَصَوَّرُ خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِ أَبِيهَا إنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إنْ تَزَوَّجَتْ ، وَلِذَلِكَ ذَكَرَ بَيْتَ الزَّوْجِ لِبَيَانِ صُوَرِ الْخُرُوجِ ، سَوَاءٌ سَكَنُوا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ أَوْ سَكَنَ الزَّوْجُ مَعَهَا فِي بَيْتٍ آخَرَ ، ( أَوْ ) غَابَتْ عَنْ الْأَصْلِ كَذَلِكَ مِنْ بَيْتِ ( زَوْجِهَا ) بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهَا ، وَأَمْيَالُ زَوْجِهَا وَأَبِيهَا وَحَوْزَتُهُمَا وَاحِدَةٌ وَلَوْ تَفَاوَتَتْ الْأَمْيَالُ ( فَمَاتَتْ وَتَرَكَتْ أَوْلَادًا فَلَا يُدْرِكُونَ عِنْدَ أَخْوَالِهِمْ ) مِيرَاثَهَا مِنْ أَبِيهَا ( إنْ لَمْ تُحْيِ ) هـ لِأَنَّهَا مَاتَتْ بَعْدَمَا أَمْكَنَهَا الْإِحْيَاءُ بِالْحُضُورِ وَالْعَقْلِ ، فَإِنَّ بَابَ الْحِيَازَةِ وَالْقُعُودِ أَصْلُهُ أَخْذُ الرِّضَى وَالتَّسْلِيمُ مِنْ الْمُحَوِّزِ عَنْهُ وَالْمَقْعُودِ عَنْهُ لِسُكُوتِهِ مَعَ مُشَاهَدَتِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْكَارِ .
وَفِي الدِّيوَانِ": إنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهَا فَخَرَجَ بِهَا زَوْجُهَا الْحَوْزَةَ فَلَا يَقْعُدُ لَهَا إخْوَتُهَا وَلَا أَوْلَادُهُمْ ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْهَا إحْيَاءً إذَا كَانَتْ فِي مَوْضِعٍ لَا يُمْكِنُهَا مِنْهُ إحْيَاءُ نَصِيبِهَا لِبُعْدِهِ ا هـ وَوَرَثَةُ الْمَقْعُودِ لَهُ فِي حُكْمِ أَوْلَادِهِ ، وَكَذَا وَرَثَةُ الْقَاعِدِ فِي حُكْمِ أَوْلَادِهِ فِي مَسَائِلِ الْبَابِ ، وَلَوْ كَانُوا يَقْتَصِرُونَ فِي الذِّكْرِ عَلَى الْأَوْلَادِ ."