وَإِنْ غَابَتْ فِي حَيَاةِ أَبِيهَا عَنْهُ زَوْجِهَا أَوْ جَنَتْ فِي حَيَاتِهِ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ زَوْجِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا إحْيَاءٌ إنْ مَاتَ هُوَ وَأَخُوهَا وَتَرَكَ أَوْلَادًا ، وَكَذَا يُدْرِكُ وَارِثُهَا إنْ مَاتَتْ بِلَا إحْيَاءٍ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ غَابَتْ فِي حَيَاةِ أَبِيهَا عَنْهُ ) أَيْ عَنْ أَبِيهَا أَيْ مِنْ عِنْدِهِ وَخَرَجَتْ الْأَمْيَالَ وَالْحَوْزَةَ الَّتِي فِيهَا الْأَصْلُ وَلَا زَوْجَ لَهَا ، أَوْ لَهَا زَوْجٌ غَابَتْ مَعَهُ أَوْ دُونَهُ ( أَوْ ) تَزَوَّجَتْ فِي حَيَاةِ أَبِيهَا وَمَاتَ ، أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَغَابَتْ عَنْ ( زَوْجِهَا ) أَيْ مِنْ عِنْدِهِ عَنْ الْأَصْلِ بِأَمْيَالٍ وَالْحَوْزَةِ ( أَوْ جَنَتْ فِي حَيَاتِهِ ) أَيْ حَيَاةِ الْأَبِ ( عِنْدَهُ ) أَيْ عِنْدَ الْأَبِ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ أَوْ كَانَ لَهَا ، ( أَوْ ) جَنَتْ ( عِنْدَ زَوْجِهَا ) حَيٌّ أَبُوهَا أَوْ مَاتَ ( فَلَيْسَ عَلَيْهَا إحْيَاءٌ إنْ مَاتَ هُوَ ) أَيْ أَبُوهَا ( وَأَخُوهَا ) بَعْدَهُ ( وَتَرَكَ ) الْأَخُ ( أَوْلَادًا ) فَتَأْخُذُ مِيرَاثَهَا ، وَلَا يَقْعُدُ لَهَا الْأَوْلَادُ .
( وَكَذَا يُدْرِكُ ) مِيرَاثَهَا ( وَارِثُهَا إنْ مَاتَتْ بِلَا إحْيَاءٍ ) إذْ لَا إحْيَاءَ عَلَى غَائِبٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ طِفْلٍ .