وَمَنْ تَرَكَ شَقِيقًا وَكَلَالِيًّا ، فَقَعَدَ فِي الْأَصْلِ حَتَّى مَاتَ الشَّقِيقُ لَمْ يَقْعُدْ لِأَوْلَادِهِ ، وَلَا يَقْعُدُ أَوْلَادُ الْكَلَالِيِّ إنْ مَاتَ لِعَمِّهِمْ ، وَإِنْ قَعَدَ الشَّقِيقُ حَتَّى مَاتَ الْكَلَالِيُّ لَمْ يَقْعُدْ لِأَوْلَادِهِ ، وَلَا يَقْعُدُ أَوْلَادُهُ إنْ قَعَدَ حَتَّى مَاتَ لِأَخِيهِ الْكَلَالِيِّ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ تَرَكَ ) أَخًا ( شَقِيقًا ) أَوْ أَبَوِيًّا ( وَ ) أَخًا ( كَلَالِيًّا فَقَعَدَ ) الْكَلَالِيُّ ( فِي الْأَصْلِ ) وَخَرَجَ الشَّقِيقُ ( حَتَّى مَاتَ الشَّقِيقُ لَمْ يَقْعُدْ ) ذَلِكَ الْكَلَالِيُّ ( لِأَوْلَادِهِ ) ، أَيْ لِأَوْلَادِ أَخِيهِ الشَّقِيقِ ، ( وَلَا يَقْعُدُ أَوْلَادُ الْكَلَالِيِّ إنْ مَاتَ ) الْكَلَالِيُّ ( لِعَمِّهِمْ ) وَلَوْ غَابَ الْعَمُّ وَهُوَ الشَّقِيقُ ، ( وَإِنْ قَعَدَ الشَّقِيقُ حَتَّى مَاتَ الْكَلَالِيُّ لَمْ يَقْعُدْ ) الشَّقِيقُ ( لِأَوْلَادِهِ ) ، أَيْ لِأَوْلَادِ الْكَلَالِيُّ ، ( وَلَا يَقْعُدُ أَوْلَادُهُ ) أَيْ أَوْلَادُ الشَّقِيقِ ( إنْ قَعَدَ ) الشَّقِيقُ ( حَتَّى مَاتَ ) هُوَ ، يَعْنِي الشَّقِيقَ ( لِأَخِيهِ الْكَلَالِيِّ ) مُتَعَلِّقٌ بِ يَقْعُدُ ، فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَقْعُدُ الشَّقِيقُ أَوْ الْكَلَالِيُِّ لِلْآخَرِ وَلَا لِوَلَدِ الْآخَرِ ، لِأَنَّ الْأَخَ لَا يَقْعُدُ لِأَخِيهِ لِأَنَّهُمَا ذَكَرَانِ مُسْتَوِيَانِ فِي الْأُخُوَّةِ الْمُطْلَقَةِ ، وَلِأَنَّ أَحَدَهُمَا عَاصِبٌ وَالْآخَرُ فَرْضِيٌّ .