لِتَجْدِيدِ الْإِحْيَاءِ ، وَإِذَا أَحْيَتْ أَدْرَكَتْ فِي الْأَصْلِ ، وَفِي الْعُرُوضِ الَّتِي تَبَيَّنَ أَنَّهَا مِنْ أَبِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ أَنَّهَا أُخْتُهُ فَأَتَتْ بِبَيِّنَةِ أَنَّهَا أُخْتُهُ فَلَا يَضُرُّهَا مَا مَكَثَ أَخُوهَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ بِالْبَيِّنَةِ إلَّا إنْ لَمْ تُحْيِ مِيرَاثَهَا بَعْدَ مَا أَتَتْ بِهَا ، وَخَرَجَ وَمَكَثَ أَخُوهَا حَتَّى تَمَّتْ مُدَّةُ الْحِيَازَةِ ، فَإِنَّهُ يَقْعُدُ لِوَارِثِهَا ، وَأَمَّا وَرَثَتُهَا إنْ لَمْ تَعْرِفْ أُمُّهُمْ فَأَتَوْا عَلَى خَالِهِمْ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّ أُمَّهُمْ هِيَ أُخْتُهُ فَلَا يَقْعُدُ لَهُمْ خَالُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا وَرَثَتُهُ ، وَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ .