فَمَنْ تَرَكَ أَوْلَادًا فَتَزَوَّجَتْ إنَاثُهُ فَمَاتَ إخْوَانُهُنَّ وَتَرَكُوا أَوْلَادًا فَأَرَدْنَ أَخْذَ إرْثِهِنَّ مِنْ أَبِيهِنَّ عِنْدَهُمْ لَمْ يُدْرِكْنَ أَنْ يُحْيِينَ عِنْدَ إخْوَانِهِنَّ فِي حَيَاتِهِمْ .
الشَّرْحُ ( فَمَنْ تَرَكَ أَوْلَادًا ) ذُكُورًا وَإِنَاثًا ( فَتَزَوَّجَتْ إنَاثُهُ ) فَجَلَبْنَ وَتَرَكْنَ إخْوَانَهُنَّ فِي الْأَصْلِ ، سَوَاءٌ عَمَّرُوهُ أَوْ لَمْ يُعَمِّرُوهُ ، كَمَا فِي الدِّيوَانِ"، أَوْ خَرَجْنَ عَنْ الْأَصْلِ وَلَمْ يَتَزَوَّجْنَ ، وَكَذَا مِثْلُ الْمَسْأَلَةِ ( فَمَاتَ إخْوَانُهُنَّ ) بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ ( وَتَرَكُوا أَوْلَادًا ) ذُكُورًا وَإِنَاثًا أَوْ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا أَوْ وَرَثَةً غَيْرَ أَوْلَادٍ ، فَإِنَّ حُكْمَ الْوَرَثَةِ غَيْرِ الْأَوْلَادِ حُكْمُ الْأَوْلَادِ فِي مَسَائِلِ الْبَابِ ، وَلَوْ اقْتَصَرُوا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ عَلَى ذِكْرِ الْأَوْلَادِ ( فَأَرَدْنَ أَخْذَ إرْثِهِنَّ مِنْ أَبِيهِنَّ ) أَيْ مَا وَرِثْنَ مِنْهُ ( عِنْدَهُمْ ) أَيْ أَرَدْنَ أَخْذَهُ حَالَ كَوْنِهِ عِنْدَهُمْ ( لَمْ يُدْرِكْنَ أَنْ يُحْيِينَ عِنْدَ إخْوَانِهِنَّ فِي حَيَاتِهِمْ ) مِيرَاثَهُنَّ ، وَإِنْ لَمْ يُحْيِينَ لَمْ يُدْرِكْنَ إلَّا مَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ أَبِيهِنَّ ، وَإِنْ أَحْيَيْنَ فَالْأَصْلُ فِي كُلِّ مَا بِأَيْدِيهِنَّ أَنَّهُ مِنْ أَبِيهِنَّ فَلَهُنَّ فِيهِ سَهْمُهُنَّ ، إلَّا مَا بَانَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ ، أَمَّا إنْ مَاتَ الْإِخْوَةُ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ يَوْمَ جُلِبْنَ فَلَهُنَّ سَهْمُهُنَّ بِلَا إحْيَاءٍ ، وَكَذَا إنْ تَزَوَّجْنَ فِي حَيَاةِ أَبِيهِنَّ ، سَوَاءٌ خَرَجَ بِهِنَّ أَزْوَاجُهُنَّ الْحَوْزَةَ أَمْ لَا ، أَمْ كُنَّ فِي الْأَمْيَالِ ، وَقِيلَ: إنْ خَرَجَ بِهِنَّ الْأَزْوَاجُ الْحَوْزَةَ وَبَعُدْنَ أَدْرَكْنَهُنَّ أَوْ وَرَثَتُهُنَّ نَصِيبَهُنَّ ، وَلَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ إذَا لَمْ يُمْكِنْ لَهُنَّ الْإِحْيَاءُ لِبُعْدِهِنَّ ."