وَإِنْ دَخَلَ مُسْلِمٌ أَرْضَ الْكِتَابِيِّ الَّتِي أَعْطَى عَلَيْهَا الْجِزْيَةَ فَلَا تَصِحُّ عَلَيْهِ الْحِيَازَةُ ، وَإِنْ أَسْلَمَ الْكِتَابِيُّ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ الْحِيَازَةَ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ الدَّاخِلَ يَسْتَأْنِفُ مُدَّةَ الْحِيَازَةِ مِنْ حِينَ أَسْلَمَ صَاحِبُهَا ، وَلَا يَبْنِ مَا عَمَّرَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ صَاحِبُهَا ، وَكَذَلِكَ إنْ حَارَبَ الْكِتَابِيُّ بَعْدَ مَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ أَرْضَهُ وَلَمْ يُتِمَّ الْمُدَّةَ فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ مِنْ حِينَ حَارَبَ ، وَلَا يَبْنِ عَلَى مَا عَمَّرَ قَبْلَ أَنْ يُحَارِبَ ، وَإِذَا دَخَلَ الْكِتَابِيُّ أَرْضَ الْمُسْلِمِ فَعَمَّرَهَا ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ اسْتَأْنَفَ ، وَإِذَا عَمَّرَ رَجُلٌ أَرْضًا كَمَا تَثْبُتُ لَهُ وَتَمَّتْ الْمُدَّةُ ثُمَّ قَالَ صَاحِبُهَا: قَدْ أَخْرَجْتُهَا مِنْ مِلْكِي قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا ، أَوْ قَالَ: عَمَّرْتُهَا بِالتَّعَدِّي أَوْ بِالْأَمَانَةِ فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ا هـ .