مُشْرِكَيْنِ فَأَسْلَمَ صَاحِبُهَا قَبْلَ أَنْ تَتِمَّ الْمُدَّةُ أَوْ أَسْلَمَ مَنْ عَمَّرَهَا فَمَكَثَ الدَّاخِلُ عَلَى حَالِهِ حَتَّى تَمَّتْ فَلَا تَثْبُتُ لَهُ إنْ كَانَتْ أَرْضَ جِزْيَةٍ ، وَإِلَّا ثَبَتَتْ إلَّا فِي الْوَجْهِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ وَلَمْ يُسْلِمْ فِيهِ الدَّاخِلُ فَلَا تَثْبُتُ لَهُ الْحِيَازَةُ عَلَى الْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ لَا يَحُوزُ الْمُشْرِكُ عَلَى الْمُسْلِمِ .