وَإِنْ بَاعَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أَرْضًا وَهُوَ الْقَاعِدُ فِيهَا فَعَمَّرَهَا الْمُشْتَرِي فَجَاءَ مَنْ يَدَّعِي مِنْهَا تَسْمِيَةً فَعَلَى مُدَّعِي التَّسْمِيَةِ بَيَانٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَلَفَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَتَاتِ ، وَقِيلَ: عَلَى الْعِلْمِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .