فَإِنْ مَاتَ بِغَيْبَتِهِ وَأَنْكَرَ وَارِثُهُ بَيْعَهُ فَهَلْ لَهُ مَا لِمُوَرِّثِهِ أَوْ يَقْعُدُ مُدَّعِيهِ فِيهِ بِذَلِكَ ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ ( فَإِنْ مَاتَ بِغَيْبَتِهِ وَأَنْكَرَ وَارِثُهُ ) حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا ( بَيْعَهُ ) أَوْ خُرُوجَهُ بِوَجْهٍ ( فَهَلْ لَهُ مَا لِمُوَرِّثِهِ ) لِأَنَّهُ نَائِبُهُ فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ مُدَّعِيهِ بِشِرَاءٍ إلَّا بِبَيَانٍ ؟ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي لِضَعْفِ الْأَمْرِ بِغَيْبَةِ صَاحِبِهِ فَهُوَ لِلْوَارِثِ ( أَوْ يَقْعُدُ مُدَّعِيهِ فِيهِ بِذَلِكَ ) الْخَبَرِ يَفُوتُهُ ، بِمَوْتِ صَاحِبِهِ غَيْرَ وَارِدٍ مِنْهُ خَبَرُ الْإِنْكَارِ مَعَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِخَبَرِ الْأُمَنَاءِ ؟ ( قَوْلَانِ ) .