وَإِنْ مَاتَ مُدَّعِي الشِّرَاءِ فَقَدِمَ الْغَائِبُ فَأَنْكَرَ الْبَيْعَ عِنْدَ الْوَارِثِ لَمْ يَقْعُدْ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ حُكِمَ لَهُ بِجِنَانٍ بِمَحْضَرِ شُهُودٍ ثُمَّ عُورِضَ فِيهِ دَفَعَ عَنْهُ مُعَارِضُهُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ مَاتَ مُدَّعِي الشِّرَاءِ ) أَوْ دُخُولَ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ وَقَدْ قَعَدَ فِيهِ بِخَبَرِ الْأُمَنَاءِ ( فَقَدِمَ الْغَائِبُ ) أَوْ نَائِبُهُ أَوْ كِتَابُهُ ( فَأَنْكَرَ الْبَيْعَ ) أَوْ خُرُوجَ الْمِلْكِ بِوَجْهٍ ( عِنْدَ الْوَارِثِ لَمْ يَقْعُدْ لَهُ فِيهِ ) الْوَارِثُ بِخَبَرِ الْأُمَنَاءِ الَّذِينَ حَكَمَ بِهِمْ الْحَاكِمُ لِمُوَرِّثِهِمْ بَلْ هُوَ لِصَاحِبِهِ ، وَإِنْ حَكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ بِشَهَادَةِ الْأُمَنَاءِ وَمَاتَ فَهُوَ لِوَارِثِهِ وَلَوْ أَنْكَرَ صَاحِبُهُ ( وَمَنْ حُكِمَ لَهُ ) بِالْقُعُودِ أَوْ مُطْلَقًا ( بِجِنَانٍ ) أَوْ غَيْرِهِ مِنْ جِهَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى غَائِبٍ أَوْ حَاضِرٍ ( بِمَحْضَرِ شُهُودٍ ثُمَّ ) شَهِدُوا لِحُكْمِ الْحَاكِمِ ( عُورِضَ فِيهِ ) عَارَضَهُ صَاحِبُهُ الْمَشْهُورُ لَهُ أَوْ غَيْرُهُ ( دَفَعَ عَنْهُ مُعَارِضُهُ ) لِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ ، إلَّا إنْ أُتِيَ بِشُهُودٍ وَقَدْ حَكَمَ لِلْأَوَّلِ بِخَبَرٍ ، أَوْ كَانَ الْمُعَارِضُ لَهُ هُوَ صَاحِبُهُ الْمَعْرُوفُ بِهِ وَقَدْ حُكِمَ لِلْأَوَّلِ بِالْخَبَرِ .