فهرس الكتاب

الصفحة 13066 من 17437

وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الثَّلَاثِ شَهِدُوا لِوَارِثِهِ بِالْإِرْثِ مَنْ عُرِفَ فِيهِ ثَلَاثًا فَعُورِضَ لَهُ فَشُهِدَ لَهُ بِالْمَشْهُورِ قَعَدَ فِيهِ وَلَا يُزَاحُ مِنْهُ إلَّا بِبَيَانٍ قَاطِعٍ وَلَا يُقْبَلُ عَلَيْهِ فِيهِ تُهْمَةٌ ، وَلَا تُدْرَكُ عَلَيْهِ يَمِينٌ إنْ ادَّعَاهُ إذَا بَانَ أَنَّ الْمُدَّعِيَ اسْتَمْسَكَ بِتُهْمَةٍ عَلَى التَّعْدِيَةِ وَيَمِينٌ إلَّا إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَلَا حِيَازَةَ بَيْنَ شُرَكَاءَ وَلَوْ طَالَتْ مُدَّةً .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت