وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الثَّلَاثِ شَهِدُوا لِوَارِثِهِ بِالْإِرْثِ مَنْ عُرِفَ فِيهِ ثَلَاثًا فَعُورِضَ لَهُ فَشُهِدَ لَهُ بِالْمَشْهُورِ قَعَدَ فِيهِ وَلَا يُزَاحُ مِنْهُ إلَّا بِبَيَانٍ قَاطِعٍ وَلَا يُقْبَلُ عَلَيْهِ فِيهِ تُهْمَةٌ ، وَلَا تُدْرَكُ عَلَيْهِ يَمِينٌ إنْ ادَّعَاهُ إذَا بَانَ أَنَّ الْمُدَّعِيَ اسْتَمْسَكَ بِتُهْمَةٍ عَلَى التَّعْدِيَةِ وَيَمِينٌ إلَّا إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَلَا حِيَازَةَ بَيْنَ شُرَكَاءَ وَلَوْ طَالَتْ مُدَّةً .
الشَّرْحُ