وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لِأَحَدٍ فَمَكَثَ الْمُدَّةَ شُهِدَ لَهُ بِالْمَشْهُورِ اتِّفَاقًا .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لِأَحَدٍ فَمَكَثَ ) فِيهِ ( الْمُدَّةَ ) ثَلَاثَ سِنِينَ ( شُهِدَ لَهُ بِالْمَشْهُورِ اتِّفَاقًا ) مِنْ أَصْحَابِ الْقَوْلَيْنِ ، وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ هَلْ الْحِيَازَةُ فِيمَا عُرِفَ لِأَحَدٍ وَمَا لَمْ يُعْرَفْ ؟ أَوْ فِيمَا لَمْ يُعْرَفْ لِأَحَدٍ فَقَطْ ؟ أَوْ فِيمَا عُرِفَ لِأَحَدٍ فَقَطْ ؟ وَهُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ ؟ أَقْوَالٌ ؛ وَإِنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ لَا يُجِيزُ الشَّهَادَةَ لِأَحَدٍ بِشَيْءٍ إلَّا لِمَنْ عُرِفَ بِأَيِّ وَجْهٍ صَارَ لَهُ مِنْ إرْثٍ أَوْ مِنْ شِرَاءِ أَوْ هِبَةٍ ، وَتَقَدَّمَ كَلَامٌ عَلَى الْحِيَازَةِ فِي أَوَاخِرِ قَوْلِهِ: بَابٌ إنْ ادَّعَى اثْنَانِ فَدَّانًا إلَخْ .