فهرس الكتاب

الصفحة 12941 من 17437

وَحَلَفَ إنْ جَحَدَ ، وَلَا رَدَّ هُنَا عَلَى مُدَّعٍ وَلَا فِي نِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَعَفْوٍ .

الشَّرْحُ ( وَحَلَفَ ) أَنَّهُ مَا غَصَبَ مِنْهُ شَيْئًا أَوْ مَا يَدَّعِيهِ ( إنْ جَحَدَ ) الْغَصْبَ ( وَلَا رَدَّ هُنَا ) أَيْ فِي الْغَصْبِ أَيْ لَا تَرْجِعُ الْيَمِينُ فِي الْغَصْبِ ( عَلَى مُدَّعٍ ) لِلْغَصْبِ وَلَا فِي التَّعْدِيَاتِ ( وَلَا فِي نِكَاحٍ ) لَوْ رَدَّ الْيَمِينَ فِي النِّكَاحِ لَأَمْكَنَ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ زَوْجَةٍ لَهُ وَيُبَاشِرَهَا مَعَ ذَلِكَ وَهُوَ حَرَامٌ ، فَلَا رَدَّ فِيهِ ، وَكَذَا فِي الطَّلَاقِ ، وَأَمَّا الْعِتْقُ فَفِيهِ اسْتِعْبَادُ الْحُرِّ .

( وَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَعَفْوٍ ) يَحْلِفُ الْوَلِيُّ أَنَّهُ مَا عَفَا فَيَقْتُلُهُ ، وَلَا يَحْلِفُ الْجَانِي أَنَّهُ مَا قَتَلَ فَيَتْرُكُهُ ، وَإِنْ فَعَلَا بِلَا حَاكِمٍ جَازَ ، لَكِنْ لَا عَفْوَ فِي هَذَا ، فَلَمْ تَتِمَّ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الرَّدُّ فِي هَذَا ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ هُنَا: الْإِشَارَةَ إلَى التَّعْدِيَاتِ مُطْلَقًا ، الْغَصْبِ وَغَيْرِهِ ، كَمَا صَرَّحَ أَبُو زَكَرِيَّاءَ بِأَنَّهُ لَا تَرْجِعُ الْيَمِينُ فِي التَّعْدِيَاتِ مِمَّا حَضَرَ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ ، وَمَرَّ عَنْ الدِّيوَانِ"قَوْلَانِ فِي رُجُوعِهَا فِي التَّعْدِيَاتِ ، وَظَاهِرُهُ تَرْجِيحُ جَوَازِ الرُّجُوعِ إذَا ذُكِرَ أَوَّلًا بِلَا حِكَايَةٍ ، وَمَرَّ عَنْهُ أَنَّهُ لَا تَرْجِعُ فِي الْمَجْهُولِ لِأَنَّهُ لَا تَنْقَطِعُ الدَّعْوَى بِالرَّدِّ فِيهِ تَعْدِيَةً أَوْ غَيْرَهَا لِأَنَّهُ إذَا حَلَفَ الْمُدَّعِي عَلَى مُجَرَّدِ الْإِفْسَادِ أَوْ أَكْلِ الْحَقِّ أَتَاهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَيَقُولُ الْمُدَّعِي: إنَّهُ بَقِيَ عِنْدَكَ لِي فَيَحْلِفُ ، فَيَأْتِي لَهُ أَيْضًا وَهَكَذَا ؛ وَقِيلَ: تُرَدُّ فِي الْمَجْهُولِ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت