وَإِنْ أَبَى مِنْ أَدَاءِ مَا غَصَبَ أَجْبَرَهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ بِضَرْبٍ ، وَأَخَذَهُ مِنْهُ إنْ قَامَ ، وَإِنْ أَتْلَفَهُ حَكَمَ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ وَبَسَطَ الْيَدَ لِمَالِهِ وَقُضِيَ مِنْهُ وَاجِبُ الْحَقِّ عَلَيْهِ إنْ ضَرَبَهُ وَإِلَّا حَبَسَهُ وَضَرَبَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ ، وَلَا سَبِيلَ لِقَتْلِهِ إلَّا إنْ ظَهَرَ الشَّيْءُ وَأَبَى وَكَابَرَ ، وَإِنْ ظَهَرَ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالْقِيمَةِ خُيِّرَ رَبُّهُ فِي رَدِّهَا وَأَخْذِهِ ، وَفِي إمْسَاكِهَا .
الشَّرْحُ