وَإِنْ اسْتَمْسَكَ رَجُلٌ بِعَبْدِ رَجُلٍ فَادَّعَى أَنَّهُ أَفْسَدَ مَالَهُ بِالتَّعْدِيَةِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِذَلِكَ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَسْتَمْسِكُ بِمَوْلَاهُ أَنْ يُجَوِّزَ إقْرَارَ عَبْدِهِ ، وَإِنْ جَوَّزَهُ حُكِمَ عَلَيْهِ بِمَا يُقَابِلُ رَقَبَتَهُ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُجَوِّزَ إقْرَارَ عَبْدِهِ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَحْبِسُ الْعَبْدَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُعَذَّبُ فِيهِ حَتَّى يُجَوِّزَ مَوْلَاهُ إقْرَارَهُ ، وَتَكُونُ عَلَى الْمَوْلَى نَفَقَةُ الْعَبْدِ حَتَّى يُجَوِّزَ إقْرَارَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يُحْبَسُ مَوْلَاهُ حَتَّى يُجَوِّزَ إقْرَارَ عَبْدِهِ .