وَإِنْ أَفْسَدَ فِي مَالِ مَوْلَاهُ شَيْئًا بِالتَّعَدِّي ثُمَّ عَتَقَ فَإِنَّ مَوْلَاهُ يُدْرِكُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلَّهُ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ رَقَبَتِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا يُدْرِكُ عَلَيْهِ إلَّا أَكْثَرُ مِنْ رَقَبَتِهِ ، وَأَمَّا غَيْرُ مَوْلَاهُ فَإِنَّهُ يُدْرِكُ عَلَيْهِ مَا فَوْقَ رَقَبَتِهِ فِي الْحُكْمِ حِينَ عَتَقَ ، وَكُلُّ مَا قَالَ لَهُ عَبْدُهُ أَنَّهُ أَفْسَدَهُ بِالتَّعَدِّي فَصَدَّقَهُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَى مَوْلَاهُ غُرْمَ مَا يُقَابِلُ رَقَبَتَهُ .