فهرس الكتاب

الصفحة 12910 من 17437

وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَاسْتَمْسَكَ رَجُلٌ بِعَبْدِهِمْ أَنَّهُ أَكَلَ مَالَهُ بِالتَّعْدِيَةِ فَإِنَّهُمْ يُؤْخَذُونَ جَمِيعًا أَنْ يُجَوِّزُوا إقْرَارَهُ ، فَإِنْ أَبَوْا حُبِسَ الْعَبْدُ حَيْثُ لَا يُعَذَّبُ حَتَّى يُجَوِّزُوا إقْرَارَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يُحْبَسُونَ حَتَّى يُجَوِّزُوا إقْرَارَهُ ، فَإِنْ جَوَّزَ بَعْضٌ وَلَمْ يُجَوِّزْ بَعْضٌ فَلْيَغْرَمْ الَّذِي جَوَّزَ مِنْهُمْ مَنَابَهُ مِمَّا يُقَابِلُ قِيمَةَ الْعَبْدِ ، وَمَنْ لَمْ يُجَوِّزْهُ فَلْيَحْبِسْهُ الْحَاكِمُ ، وَلَا يُحْبَسُ الْعَبْدُ فِي هَذَا الْوَجْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يُحْبَسُ الْعَبْدُ عَلَى قَدْرِ مَا نَابَ مَنْ لَمْ يُجَوِّزْ إقْرَارَهُ مِنْ الْأَيَّامِ ، فَإِنْ كَانَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ أَطْفَالًا أَوْ مَجَانِينَ أَوْ غِيَابًا فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ الصَّحِيحُ الْعَقْلُ أَنْ يُجَوِّزَ إقْرَارَهُ فِيمَا نَابَهُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يُجَوِّزْهُ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يُجَوِّزَ إقْرَارَهُ ، وَلَا يُحْبَسُ الْعَبْدُ ، فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ الَّذِي اسْتَمْسَكَ بِهِ عَلَى أَكْلِ مَالِهِ بِالتَّعْدِيَةِ لِطِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ لِغَائِبٍ فَلَا يُدْرِكُ فِي إقْرَارِهِ شَيْئًا إلَّا حَقُّ التَّعْدِيَةِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهُ ، وَإِنْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ أَوْ بَلَغَ الطِّفْلُ أَوْ قَدِمَ الْغَائِبُ فَإِنَّهُمْ يُؤْخَذُونَ أَنْ يُجَوِّزُوا إقْرَارَهُ عَلَى جَوَابِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِذَلِكَ فَمَاتَ مَوْلَاهُ قَبْلَ أَنْ يُجَوِّزَ إقْرَارَهُ فَإِنَّ وَرَثَتَهُ بِمَقَامِهِ يُؤْخَذُونَ بِتَجْوِيزِ إقْرَارِ عَبْدِهِمْ إنْ كَانُوا كُلُّهُمْ بُلَّغًا ، وَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يُجَوِّزَ إقْرَارَهُ فَإِنَّ مَوْلَاهُ الْأَوَّلَ يُؤْخَذُ بِتَجْوِيزِ إقْرَارِهِ ، فَإِنْ أَبَى حُبِسَ حَتَّى يُجَوِّزَهُ ، وَكَذَلِكَ إنْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِمَعْنَى مِنْ الْمَعَانِي عَلَى هَذَا الْحَالِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت