أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ فَهُوَ حُرٌّ يَسْعَى لِلْآخَرِ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَوَلَدَتْ بَعْدَ الْمَيِّتِ أَوْلَادًا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ فِيهَا شَرِيكٌ وَأَقَرَّ وَارِثٌ بِأَنَّ الْمَيِّتَ أَعْتَقَهَا فَحُرَّةٌ وَيَضْمَنُ حِصَّةَ الشَّرِيكِ وَفِي الدِّيوَانِ: وَقِيلَ: يَضْمَنُ الْمُقِرُّ لِلشَّرِيكِ جَمِيعَ مَالِهِ فِي الْأَمَةِ الْمُعْتَقَةِ ، وَإِنْ أَقَرَّ وَارِثٌ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ هَذَا فِي مَرَضِهِ ، وَأَقَرَّ الْآخَرُ أَنَّهُ أَعْتَقَ آخَرَ فَهُمَا حُرَّانِ يَسْعَى كُلٌّ لِمَنْ يُقِرُّ بِمَا يَنُوبُهُ ، وَغَيْرُ الْأَبِ كَالْأَبِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ فُلَانًا أَعْتَقَ وَاحِدًا مِنْ عَبِيدِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقِيلَ: خَرَجُوا أَحْرَارًا .