وَيَجُوزُ إقْرَارُ الرَّجُلِ بِعِتْقِ عَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ ، وَلَوْ قَالَ: مِنْ وَقْتِ كَذَا ، وَأَوْلَادُهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَأَحْكَامُهَا وَأَحْكَامُهُمْ وَأَحْكَامُ الْعَبْدِ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ حُكْمُ الْحُرِّ ، سَوَاءٌ كَانُوا فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ غَيْرِهِ بِغَصْبٍ وَنَحْوِهِ ، أَوْ بِأَمَانَةٍ وَنَحْوِهَا ، إلَّا مَا رَهَنَهُ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِالْعِتْقِ فِيهِ ، وَإِذَا خَرَجَ مِنْ الرَّهْنِ فَهُوَ حُرٌّ ، وَكَذَا مَا تَعَلَّقَ كَبَيْعِ الْخِيَارِ وَالْإِجَارَةِ ، فَإِنْ أَقَرَّ وَرَجَعَ إلَيْهِ فَهُوَ حُرٌّ ، وَإِلَّا فَلَا يُلْزَمُ غَيْرَهُ إقْرَارُهُ ، وَإِنْ أَقَرَّ وَرَجَعَ إلَيْهِ فَهُوَ حُرٌّ وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّ أَوْلَادَهُ أَعْتَقُوهُمْ فَلَا يَلْزَمُ إقْرَارُهُمْ ، وَإِنَّمَا هُوَ شَهَادَةٌ أَوْ إخْبَارٌ وَإِقْرَارُ الشَّرِيكِ فِي الْعَبْدِ بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ أَنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَهُ جَائِزٌ ، وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شَرِيكِهِ الَّذِي لَمْ يُقِرَّ ، وَقِيلَ: لَا ، وَكُلُّ مَنْ يَمْضِي إعْتَاقُهُ عَلَى عَبْدٍ يَمْضِي إقْرَارُهُ فِيهِ بِالْعِتْقِ كَالْمُقَارَضِ إنْ كَانَ الرِّبْحُ ، وَمَنْ قَالَ: إنَّ فُلَانًا أَعْتَقَ عَبْدَهُ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، أَوْ أَنَّهُ ذُو مُحْرِمٍ مِنِّي ثُمَّ دَخَلَ مِلْكَهُ خَرَجَ حُرًّا وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّ وَاحِدًا مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ فَلَمْ يُبَيِّنْهُ حَتَّى مَاتَ أَوْ تَلِفَ فِيهِمْ حَتَّى لَا يُفْرَزَ فَهُمْ أَحْرَارٌ وَعَلَيْهِمْ قِيمَتُهُمْ إلَّا قِيمَةَ وَاحِدٍ ، وَمَنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَثَلَاثَةَ أَعْبُدٍ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ تِسْعَةُ دَنَانِيرَ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ هَذَا وَأَقَرَّ الْآخَرُ أَنَّهُ أَعْتَقَ وَاحِدًا وَلَمْ يَعْرِفْهُ ، وَأَنْكَرَ الثَّالِثُ فَأَحْرَارٌ وَعَلَى الْأَوَّلِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ لِلْمُنْكِرِ مِنْ قِيمَتِهِ وَدِينَارَانِ لِمَنْ أَقَرَّ بِمُعْتَقٍ وَلَمْ يَعْرِفْهُ ، وَعَلَى الْعَبْدَيْنِ الْآخَرَيْنِ سِتَّةٌ بَيْنَهُمَا لِلْمُنْكِرِ ، وَكَذَا لِلْمُقِرِّ بِالْمُعْتَقِ ، وَعَيَّنَهُ وَأَرْبَعَةٌ بَيْنَهُمَا لِمَنْ أَقَرَّ بِمُعْتَقٍ لَا يَعْرِفُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ أَقَرَّ