فهرس الكتاب

الصفحة 12760 من 17437

وَإِنْ ادَّعَتْ مُتَوَلَّاةٌ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَعُرِفَ بِكَثْرَةِ الْيَمِينِ بِهِ حُبِسَ بِتُهْمَةٍ إنْ لَمْ يَجِدْ بَيَانًا حَتَّى يُقِرَّ بِالرَّفْعِ عَنْهَا ، وَلِلْحَاكِمِ أَيْضًا تَحْلِيفُهُ بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا لَا يَفْتَرِقُ مَعَهُ أَوْ بِمَا يُلْجِئُهُ لِحِنْثٍ وَلَوْ بِمُحَالٍ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت