وَإِنْ طَلَبَتْ فِيهِ الْمَرْأَةُ يَمِينًا بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا أَنْ لَا يَغِيبَ عَنْ تَبْيِينِهَا حَلَّفَهُ الْحَاكِمُ ، وَلَهَا مِنْهُ يَمِينًا أَيْضًا بِالثَّلَاثِ إنْ ادَّعَاهَا أَنْ يَحْضُرَ عِنْدَ الْأَجَلِ إنْ لَمْ يَجِدْ بَيَانًا .
الشَّرْحُ