فهرس الكتاب

الصفحة 12758 من 17437

وَإِنْ طَلَبَتْ فِيهِ الْمَرْأَةُ يَمِينًا بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا أَنْ لَا يَغِيبَ عَنْ تَبْيِينِهَا حَلَّفَهُ الْحَاكِمُ ، وَلَهَا مِنْهُ يَمِينًا أَيْضًا بِالثَّلَاثِ إنْ ادَّعَاهَا أَنْ يَحْضُرَ عِنْدَ الْأَجَلِ إنْ لَمْ يَجِدْ بَيَانًا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت