تَحْرِيرًا مِنْ سَيِّدِهِ أُجِّلَ بِقَدْرِهِ لِأَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ بَيْعِهِ لَا مِنْ اسْتِخْدَامِهِ بِأُجْرَةٍ ، فَإِنْ صَحَّ دَعْوَاهُ بِبَيِّنَةٍ فَلَهُ أُجْرَتُهُ وَيُحَاصِصُ بِنَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ ، وَيُعْطَى الْبَاقِيَ ، وَكَذَا الْأَمَةُ وَمَنْ احْتَجَّ لِيَتِيمٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ نَحْوِهِمَا عَلَى رَجُلٍ بِمَالٍ فِي يَدِهِ أُجِّلَ ، وَكَذَا مُدَّعٍ حُكْمًا مِنْ قَاضٍ أَوْ وَالٍ عَلَى مَا بِيَدِ صَاحِبِهِ إلَّا إنْ تَلِفَ ، وَإِنْ احْتَجَّ فِي تَجْرِيحِ شَاهِدٍ أَوْ مُعَدِّلٍ أَوْ ادَّعَى أَصْلًا أُجِّلَ أَيْضًا ، قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَنْ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ حَقًّا وَبَيِّنَةً عَلَيْهِ حُبِسَ لَهُ يَوْمًا ، فَإِنْ أَتَى بِهَا وَإِلَّا تُرِكَ إنْ لَمْ يَجِدْ كَفِيلًا ، وَإِنْ ادَّعَاهَا سُئِلَ عَنْهَا ، فَإِنْ كَانَتْ عَادِلَةً أُجِّلَ لَهُ ، وَإِلَّا أُنْفِذَ الْحُكْمُ .