وَلَا بِفَصِيلٍ فِي نَاقَةٍ ، وَبِخَرُوفٍ فِي نَعْجَةٍ وَنَحْوِهِمَا ، وَلَوْ كَانَ الْفَصِيلُ يَرْضَعُهَا .
الشَّرْحُ ( وَلَا ) يَقْعُدُ ( بِفَصِيلٍ ) أَيْ وَلَدِ النَّاقَةِ إذَا عُرِفَ لَهُ ( فِي نَاقَةٍ ، وَ ) لَا ( بِخَرُوفٍ فِي نَعْجَةٍ وَنَحْوِهِمَا ) مِنْ وَلَدٍ مَعَ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أُمًّا لَهُ ، ( وَلَوْ كَانَ الْفَصِيلُ يَرْضَعُهَا ) أَيْ النَّاقَةَ ، وَالْخَرُوفُ يَرْضَعُ النَّعْجَةَ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، أَوْ كَانَ الْوَلَدُ يَتْبَعُ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أُمًّا لَهُ ، فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَقْعُدُ فِي الْحَيَوَانِ بِمَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَلَدًا لَهُ .