وَبِدَابَّةٍ فِيمَا تُرْضِعُهُ لَا فِي تَابِعِهَا .
الشَّرْحُ ( وَ ) يَقْعُدُ ( بِدَابَّةٍ فِيمَا تُرْضِعُهُ ) إنْ عُرِّفَتْ لَهُ ( لَا فِي تَابِعِهَا ) ، وَلَا يَتَكَرَّرُ قَوْلُهُ: وَبِدَابَّةٍ فِيمَا وَضَعَهُ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلَ الْفَصْلِ: وَقَعَدَ رَبُّ مُرْضِعَةٍ فِي رَضِيعِهَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُ: لَا فِي تَابِعِهَا ، وَقَوْلَ: وَإِنْ انْفَرَدَتْ إحْدَاهُمَا بِأَحَدِ الْأَوْلَادِ فِي الِاتِّبَاعِ فَرَبُّهَا أَقْعَدُ فِيهِ ، لِأَنَّ مَا هُنَالِكَ فِي دَابَّتَيْنِ وَلَدَتَا فِي مَكَان وَلَا يُدْرَى مَا وَلَدُ كُلٍّ ، وَمَا هُنَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ دَوَابُّ وَأَوْلَادٌ فَتَبِعَ وَلَدٌ مِنْهَا وَاحِدَةً فَقَطْ تَقَوَّى أَنَّهَا أُمُّهُ لِأَنَّهُ تَرَكَ غَيْرَهَا وَتَبِعَهَا خُصُوصًا فَهِيَ أُمُّهُ ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ مَا قَبْلَ الْفَصْلِ ، وَأَمَّا هُنَا فَلَا خُلْطَةَ ، بَلْ وَلَدٌ وَاحِدٌ وَدَابَّةٌ وَاحِدَةٌ ، فَقَدْ يَسْتَوْحِشُ الْوَلَدُ فَيَتْبَعُ غَيْرَ دَابَّةٍ وَلَوْ غَيْرَ أُمِّهِ ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ هَذَا الْمَحَلِّ .