وَبِمَنَاوِلَ فِي مَنْسَجٍ وَأَدَاتِهِ كَعَكْسِهِ ، وَلَا قُعُودَ بَيْنَ مَنْسَجٍ وَأَدَاةٍ إنْ لَمْ تُرْبَطْ إلَيْهِ ، وَبِدِرْعٍ فِي مُتَّصِلٍ بِهَا وَبِسِنَانٍ فِي عُودِ رُمْحٍ لَا عَكْسُهُ ، وَكَذَا الزُّجُّ وَالسَّهْمُ ، وَبِسَيْفٍ أَوْ سِكِّينٍ فِي مِقْبَضِهِ لَا عَكْسُهُ ، وَبِالْغِمْدِ فِيهِ كَعَكْسِهِ ، وَبِالدَّرَقَةِ فِي غِلَافِهَا كَعَكْسِهِ ، وَبِرُمْحٍ فِيهِ لَا عَكْسِهِ ، وَبِقَرْقٍ وَخُفٍّ فِي لَفَائِفَ لَا عَكْسِهِ ، وَبِنَعْلٍ فِي شِرَاكٍ وَبِقَرْقٍ فِي شِسْعٍ لَا عَكْسِهِمَا ، وَجُوِّزَ .
الشَّرْحُ