وَلَا يَقْعُدُ أَحَدُ رَاكِبَيْ دَابَّةٍ لِآخَرَ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا سَرْجٌ ، وَإِنْ كَانَ قَعَدَ الرَّاكِبُ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: الْمُتَقَدِّمُ مُطْلَقًا إنْ أَمْسَكَ لِجَامًا أَوْ نَحْوِهِ ، وَالرَّاكِبُ لِلسَّائِقِ وَالْقَائِدِ ، وَقِيلَ: عَكْسُهُ وَقِيلَ: لَا قُعُودَ لِأَحَدِهِمَا ، وَقَعَدَ الْقَائِدُ لِلسَّائِقِ ، وَمَاسِكُ رَسَنِهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهَا إنْ قَادَاهَا ، وَقِيلَ: عَكْسُهُ وَلَا قُعُودَ بَيْنَ مَاسِكِ فَرَسٍ مِنْ لِجَامٍ أَوْ نَاصِيَةٍ أَوْ رَسَنٍ وَبَيْنَ غَيْرِهِ .
الشَّرْحُ