فهرس الكتاب

الصفحة 12706 من 17437

( إنْ انْفَرَدَتْ إحْدَاهُمَا ) أَيْ إحْدَى الْأُمَّيْنِ ، وَكَذَا إحْدَى الْأُمَّهَاتِ عَنْ الْمَحَلِّ ( بِأَحَدِ الْأَوْلَادِ فِي الْإِتْبَاعِ ) تَبِعَتْهُ أَوْ تَبِعَهَا ، وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ يَتْبَعُ غَيْرَ مَا يَتْبَعُ الْآخَرَ ( فَرَبُّهَا أَقْعَدَ فِيهِ ) ، أَيْ فِي الْوَلَدِ لِعِلَّةِ الِاتِّبَاعِ فَيَبْقَى الْآخَرُ لِلْآخَرِ ، أَوْ الْبَاقِي لِلْبَاقِينَ ، إلَّا إنْ كَانَتْ إحْدَى الْأُمَّهَاتِ وَلَدَتْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَالْأُخْرَى وَلَدَتْ وَاحِدًا فَصَاعِدًا ، فَإِنَّهُ يَقْعُدُ فِي الَّذِي تَبِعَ دَابَّتَهُ أَوْ تَبِعَتْهُ ، وَيَشْتَرِكُ فِي الْبَاقِي بِوَاحِدٍ شَرِكَةَ خُلْطَةٍ .

( وَكَذَا إنْ مَاتَ ) أَحَدُهُمَا ( وَعَاشَ الْآخَرُ عَلَى مَا مَرَّ ) مِنْ أَنَّهُ إنْ مَاتَ أَحَدُ الْوَلَدَيْنِ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُمَا فِي الْحَيِّ ، كُلٌّ يَدَّعِيهِ ، فَلَا يَقْعُدُ أَحَدُهُمَا فِي الْحَيِّ ، وَلَا فِي الْمَيِّتِ ، بَلْ شَرِكَةُ خُلْطَةٍ فِيهِمَا تَبِعَتَا الْحَيَّ أَوْ تَبِعَهُمَا أَوْ لَمْ تَتْبَعْهُمَا وَلَمْ يَتْبَعْهُمَا ، وَإِنْ تَبِعَتْهُ إحْدَاهُمَا أَوْ تَبِعَ إحْدَاهُمَا قَعَدَ فِيهِ رَبُّهَا ، وَإِنْ مَاتَتَا وَوُجِدَ وَلَدٌ وَاحِدٌ فَهُوَ مُخْتَلَطٌ فِي الْآدَمِيَّاتِ أَوْ الْبَهَائِمِ ، ( وَقَعَدَ رَبُّ مُرْضِعَةٍ فِي رَضِيعِهَا وَلَوْ وَقَفَتْ حَوْلَهَا أُخْرَى تَلْحَسُهُ أَوْ تَتَحَنَّنُ عَلَيْهِ ) لِأَنَّ الرَّضَاعَةَ أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا يُحْكَمُ فِي بَنِي آدَمَ بِقَبُولِ الْوَلَدِ لِإِحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ ، وَإِنْ رَضَعَهُمَا مَعًا أَوْ اتَّبَعَهُمَا مَعًا فَشَرِكَةٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت