( وَإِنْ ) ( وَلَدَتْ امْرَأَتَانِ ) مُسْلِمَتَانِ ، أَوْ مُشْرِكَتَانِ ، أَوْ إحْدَاهُمَا مُسْلِمَةٌ وَالْأُخْرَى مُشْرِكَةٌ ، حُرَّتَانِ أَوْ أَمَتَانِ ، أَوْ إحْدَاهُمَا حُرَّةٌ وَالْأُخْرَى أَمَةٌ زَوْجَانِ أَوْ إحْدَاهُمَا زَوْجٌ وَالْأُخْرَى سُرِّيَّةٌ ، وَكَذَا الْأَزْوَاجُ ( فِي بَيْتٍ ) أَوْ غَيْرِهِ ( فَمَاتَتَا ) هُمَا ( أَوْ إحْدَاهُمَا ) أَوْ حَيِيَتَا مَعًا ، ( وَلَا يُفْرَزُ وَلَدَاهُمَا فَاخْتَلَفَ أَبَوَاهُمَا ) أَوْ أُمَّاهُمَا أَوْ أَوْلِيَاؤُهُمَا عَلَى الْوَلَدَيْنِ ، سَوَاءٌ كَانَا ذَكَرَيْنِ أَوْ أُنْثَيَيْنِ ، أَوْ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا وَالْآخَرُ أُنْثَى ، ( أَوْ ) تَنَازَعَا ( فِي الْحَيِّ مِنْهُمَا إنْ مَاتَ الْآخَرُ ) أَوْ مَاتَا مَعًا ، وَهَذَا لِأَمْرِ التَّجْهِيزِ وَالدَّفْنِ ، ( وَلَا يَقْعُدُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ ) ، فَالْوَلَدَانِ خَلِيطَانِ ، وَكَذَا ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فَأَكْثَرُ لِثَلَاثَةِ رِجَالٍ فَأَكْثَرَ ، وَامْرَأَتَانِ فَأَكْثَرُ لِرَجُلٍ وَوَلَدَانِ فَأَكْثَرَ لِامْرَأَةٍ مَعَ وَلَدٍ فَصَاعِدًا لِأُخْرَى ، وَقِيلَ: يُحْكَمُ بِالشَّبَهِ أَوْ الْقَافَةِ ، وَأَمَّا لِغَيْرِهِمَا فَهُمَا قَاعِدَانِ لِغَيْرِهِمَا .
( وَكَذَا نَاقَتَانِ أَوْ شَاتَانِ ) أَوْ بَقَرَتَانِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَصَاعِدًا ( وَلَدَتَا بِمَحَلٍّ لَيْلًا ) أَوْ فِي ظُلْمَةٍ أَوْ فِي نَهَارٍ وَضَوْءٍ لَكِنْ لَمْ يَحْضُرُوا وِلَادَتَهُمَا فَاخْتَلَطَ أَوْلَادُهُمَا ، فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُمَا ، ( وَلَوْ وُجِدَ اتِّبَاعٌ ) - بِتَشْدِيدِ التَّاءِ مَكْسُورَةً - ( مِنْ نِتَاجِ ) الْأُمَّهَاتِ ( أَوْ ) مِنْ ( أُمَّهَاتٍ ) لِنِتَاجٍ ، أَيْ لَا يَحْكُمُ بِاتِّبَاعِ الْأَوْلَادِ الْأُمَّهَاتِ أَوْ بِاتِّبَاعِ الْأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادَ ، ( فَلَا قُعُودَ لِأَرْبَابِهِمَا ) بِالتَّبَعِ ، فَالْأَوْلَادُ مَالٌ مُخْتَلَطٌ يَصْطَلِحُونَ فِيهِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَوْلَادَ كُلَّهَا تَبِعَتْ كُلُّهَا الْأُمَّهَاتِ كُلَّهُنَّ أَوْ الْأُمَّهَاتِ كُلَّهُنَّ تَبِعْنَ الْأَوْلَادَ كُلَّهَا ، أَوْ الْوَلَدَ تَبِعَ الْأُمَّهَاتِ كُلَّهُنَّ ، أَوْ تَبِعَتْ أُمٌّ مِنْهُنَّ كُلَّ الْأَوْلَادِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ صُوَرِ التَّعَدُّدِ ، وَقِيلَ: يَحْكُمُ بِالشَّبَهِ ( وَ ) أَمَّا