وَإِنْ وَلَدَتْ امْرَأَتَانِ فِي بَيْتٍ فَمَاتَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا وَلَا يُفْرَزُ وَلَدَاهُمَا فَاخْتَلَفَ أَبَوَاهُمَا أَوْ فِي الْحَيِّ مِنْهُمَا إنْ مَاتَ الْآخَرُ ، وَلَا يَقْعُدُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ وَكَذَا نَاقَتَانِ أَوْ شَاتَانِ وَلَدَتَا بِمَحَلٍّ لَيْلًا ، وَلَوْ وُجِدَ اتِّبَاعٌ مِنْ نِتَاجِ أَوْ أُمَّهَاتٍ فَلَا قُعُودَ لِأَرْبَابِهِمَا ، وَإِنْ انْفَرَدَتْ إحْدَاهُمَا بِأَحَدِ الْأَوْلَادِ فِي الِاتِّبَاعِ فَرَبُّهَا أَقْعَدَ فِيهِ ، وَكَذَا إنْ مَاتَ وَعَاشَ الْآخَرُ عَلَى مَا مَرَّ ، وَقَعَدَ رَبُّ مُرْضِعَةٍ فِي رَضِيعِهَا وَلَوْ وَقَفَتْ حَوْلَهَا أُخْرَى تَلْحَسُهُ أَوْ تَتَحَنَّنُ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ