وَقَعَدَ وَارِثُهُ فِي دَابَّةٍ مَاتَ عَلَيْهَا ، وَفِيمَا عَلَيْهَا وَفِيمَا قُيِّدَتْ إلَيْهِ أَوْ قُيِّدَ إلَيْهَا إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدٌ .
الشَّرْحُ ( وَقَعَدَ وَارِثُهُ فِي دَابَّةٍ مَاتَ عَلَيْهَا ) فَوَجَدَ عَلَيْهَا مَيِّتًا أَوْ وَجَدَ عَلَيْهَا مَرِيضًا فَأُنْزِلَ ، أَوْ صَحِيحًا فَنَزَلَ ( وَفِيمَا عَلَيْهَا وَفِيمَا قُيِّدَتْ إلَيْهِ ) بِأَنْ رُبِطَتْ إلَيْهِ كَرَحْلٍ وَغَرَائِرَ ( أَوْ قُيِّدَ إلَيْهَا ) بِأَنْ رُبِطَ إلَيْهَا فَكَانَتْ تَجُرُّهُ كَالسِّكَّةِ وَالْجَرَّارَةِ ، وَمَا حُمِلَ عَلَى الْجَرَّارَةِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدٌ ) وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَحَدٌ يَقُومُ بِهِ أَوْ رَفِيقٌ لَهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُوقَفُ لِلْبَيَانِ أَوْ الصُّلْحِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لِهَذَا الصَّحِيحِ أَوْ لِلْمَرِيضِ ، وَقِيلَ: هُوَ لِلصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّ الْمَرِيضَ كَالْمَتَاعِ ، فَيَرْجِعُ ذَلِكَ لِمَنْ مَعَهُ بِالْقُعُودِ لِأَنَّهُ الْقَائِمُ بِالشَّيْءِ وَبِالْمَرِيضِ ، وَهَذَا الْقَوْلُ إذَا وَجَدَ عَلَيْهَا مَرِيضًا ، وَقِيلَ: ذَلِكَ لِلْمَرِيضِ لِأَنَّهُ وُجِدَ عَلَيْهِ وَفِي حَوْزِهِ .