وَإِنْ سَكَنَ مَعَهُ رَبُّهُ وَمَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَقْعُدْ الْحَيُّ مِنْهُمَا بِمَا فِيهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ سَكَنَ مَعَهُ رَبُّهُ ) أَيْ رَبُّ الْبَيْتِ مَثَلًا وَلَيْسَ سَكَنَ فِيهِ لِمَرَضِهِ ( وَمَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَقْعُدْ الْحَيُّ مِنْهُمَا بِمَا ) أَيْ فِيمَا ( فِيهِ ) وَلَمْ يَقْعُدْ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ أَيْضًا فِيهِ بَلْ هُوَ مُشْتَبَهٌ بَيْنَهُمَا مَوْقُوفٌ إلَى الْبَيَانِ أَوْ الصُّلْحِ ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَرِيضُ سَاكِنًا فَذَلِكَ ثَوْبُ الْبَيْتِ لِأَنَّ الْمَرِيضَ كَالْمَتَاعِ ، هُوَ بِنَفْسِهِ يَحْتَاجُ إلَى مَنْ يَقُومُ بِهِ ، وَقِيلَ: يَقْعُدُ صَاحِبُ الْبَيْتِ فِيمَا بِالْبَيْتِ ، وَلِلْمَيِّتِ لِبَاسُهُ فَقَطْ ، وَبِهِ قَالَ فِي الْوَصَايَا قَبْلَ الْخَاتِمَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ عَامِرٍ وَالدِّيوَانِ وَمَا هُنَا قَوْلُ الشَّيْخِ يَحْيَى .