أَوْ مِنْهُمْ مِنْ الصَّالِحِينَ أَوْ الْأَخْيَارِ أَوْ الْأَبْرَارِ أَوْ الْمُتَّقِينَ أَوْ الصَّالِحِينَ ، فَذَلِكَ إثْبَاتٌ لِوِلَايَتِهِ وَإِجَازَةٌ لِشَهَادَتِهِ ، وَإِنْ قَالَ: أَثِقُ بِهِ أَوْ أَأْتَمِنُهُ أَوْ أَمِينٌ عِنْدِي فَلَا يَتَوَلَّى وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ .