وَإِنْ نَزَعَ الْأَوَّلُونَ قَوْلَهُمْ فَلَا يَشْهَدُ بِهَا الْآخَرُونَ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ نَزَعَ الْأَوَّلُونَ ) وَهُمْ مُتَحَمِّلُو الشَّهَادَةِ ( قَوْلَهُمْ ) وَلَوْ بِلَا حُضُورِ الْمُودَعِ فِيهِ ، ( فَلَا يَشْهَدُ بِهَا الْآخَرُونَ ) ، وَهُمْ الَّذِينَ أُودِعَتْ فِيهِمْ ، وَكَذَا إذَا كَانَ إيدَاعٌ بَعْدَ إيدَاعٍ ، فَإِذَا نَزَعَ الْمُودَعُونَ الْأَوَّلُونَ قَوْلَهُمْ فَلَا يَشْهَدُ بِهَا الْمُودَعُونَ بَعْدَهُمْ لِأَنَّهُمْ أَخَذُوهَا مِنْ الْأَوَّلِينَ ، وَالْأَوَّلُونَ قَدْ تَرَكُوهَا قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا فَبَطَلَتْ ، وَإِنْ نَزَعَهَا الْمُودَعُ الْمُتَوَسِّطُ بَطَلَتْ عَنْ كُلِّ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْمُودَعِ فِيهِ ، وَصَحَّتْ فِيمَنْ قَبْلَهُ مِنْ الْمُودَعِ فِيهِمْ ، أَصْلُهَا أَنَّهُ كَالْوَدِيعَةِ فِي الْمَالِ يَرُدُّهَا مَنْ اسْتَوْدَعَهَا .
وَفِي الدِّيوَانِ": وَمَنْ أَخَذَ شَهَادَةَ الِاسْتِوْدَاعِ مِنْ أَمِينٍ فَفَعَلَ كَبِيرَةً شَهِدَ بِهَا وَلَا يَتْرُكُهَا لِحَدَثِهِ ، وَقِيلَ: لَا يَشْهَدُ ، وَإِنْ قَالَ اللَّذَانِ اسْتَوْدَعَا الشَّهَادَةَ لِلَّذِينَ اسْتَوْدَعَاهَا بِمَا لَا تَشْهَدُوا بِمَا شَهِدْنَاكُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّا قَدْ رَجَعْنَا مِنْ ذَلِكَ وَتُبْنَا إلَى اللَّهِ مِنْهُ فَلَا يَشْتَغِلُوا بِهِمْ ، وَقِيلَ: لَا يَشْهَدُوا بِهَا ."