وَإِنْ تَبَيَّنَ لِمَنْ أَخَذَ الشَّهَادَةَ أَنَّهُ أَخَذَهَا مِنْ الْعَبْدِ أَوْ الْمُشْرِكِ أَوْ النِّسَاءِ فَقَطْ وَلَمْ يَعْلَمُوا فَلَا يَشْهَدُوا بِهَا ، وَإِنْ اسْتَوْدَعَهَا الْأُمَنَاءُ فِي الْعَبِيدِ أَوْ الْمُشْرِكِينَ أَوْ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ ، فَتَبَيَّنَ لَهُمْ بَعْدُ فَلَا يَشْهَدُوا بِهَا ، وَقَدْ خَرَجَتْ مِنْهُمْ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ إلَّا إنْ تَعَمَّدُوا فَيَضْمَنُوا إلَّا إنْ أَمَرَهُمْ صَاحِبُ الشَّهَادَةِ بِذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ ، وَلَكِنْ لَا يَفْعَلُوا ذَلِكَ ا هـ وَكَذَلِكَ الْمَجَانِينُ وَالْأَطْفَالُ .