وَعَلَيْهِ إقَامَةُ الْحُدُودِ وَمُرَاعَاةُ الْأَحْوَالِ وَإِلَّا فَلِلْجَمَاعَةِ إيلَاءُ حَاكِمٍ يَرْضَوْنَهُ يُقَرِّبُ وَيُبْعِدُ ، وَيُسَوِّي وَيُرَاعِي وَيَجْتَهِدُ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ اُبْتُلِيَ بِعَظِيمٍ ، فَمَنْ حَكَمَ فَقَدْ ذَبَحَ نَفْسَهُ - كَمَا قِيلَ - بِلَا سِكِّينٍ ، وَتَخْصَبُ الْبِلَادَ سَبْعًا بِقَضِيَّةٍ بِعَدْلٍ ، وَتَجْدُبُ كَذَلِكَ بِجَوْرِ .
الشَّرْحُ