وَلِأَخْذِهَا وَلَوْ أَبُوهُ غَنِيًّا لَا عَكْسُهُ ، وَرُخِّصَ فِيهِ ، وَكَذَا زَوْجَةُ غَنِيٍّ وَإِنْ أَوْصَى بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ أَنْ يُجْعَلَ فِي وَجْهٍ مِنْهَا أَنْفَقَ بِعَيْنِهِ ، وَلَا يُجْزِي غَيْرُهُ مَعَ قِيَامِهِ وَحُضُورِهِ ، وَقِيلَ: يُجْزِيهِ ، وَيُمْسِكُهُ الْوَارِثُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْكَيْلُ الَّذِي أَوْصَى بِهِ مِنْ حَبٍّ مُعَيَّنٍ إنْ حَرَثَهُ وَحَصَدَ مِنْهُ كَثِيرًا أَوْ صَرَفَهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَجُوِّزَ كُلُّ صَالِحٍ لِوَصِيَّةِ الْمَيِّتِ .
الشَّرْحُ