وَجُوِّزَ جَعْلُهَا فِي وِعَاءٍ أَوْ مَكَانِ الْآمِرِ بِذَلِكَ ، وَلِوَارِثٍ إمْسَاكُ مِسْكِينٍ يُعْطِيه كُلَّ يَوْمٍ صَاعًا حَتَّى تُنْفَذَ كَفَّارَاتُ مُوَرِّثِهِ ، وَلَهُ أَوْ لِخَلِيفَتِهَا إعْطَاؤُهُ لِأَخْذِهَا فِي يَوْمِهِ ، وَلِخَلِيفَةٍ عَنْ وَصَايَا أَنْ يُعْطِيَ لِوَاحِدٍ صَاعًا مِنْ كُلٍّ مِنْهَا فِي يَوْمٍ إنْ لَمْ يَخْلِطْهَا .
الشَّرْحُ