وَجَازَ عَبْدُهُ وَزَوْجَتُهُ .
الشَّرْحُ ( وَجَازَ عَبْدُهُ وَزَوْجَتُهُ ) أَيْ وَجَازَ اسْتِخْلَافُ عَبْدِ الْمَيِّتِ وَزَوْجَتُهُ وَوَارِثُهُ عَلَى أَخْذٍ ، وَفِي الدِّيوَانِ": يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ جَمِيعَ مَنْ أَتَاهُ وَلَوْ صَبِيًّا لَا يَقْدِرُ أَنْ يُمْسِكَ إنْ أَمْسَكَ لَهُ أَحَدٌ ، وَمَا أَخَذَ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ الْكَفَّارَاتِ فَهُوَ لَهُ ، وَلَهُ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي حَوَائِجِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ ؛ وَمَنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا فَلَا تِبَاعَةَ عَلَيْهِ مِنْهُ ، وَإِنْ أَعْطَى الْأَغْنِيَاءَ وَالْعَبِيدَ وَالْمَسَاكِينَ فَتَبَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ رَدَّ مِنْهُمْ ذَلِكَ ، وَإِنْ تَلِفَ رَدَّ مِثْلَهُ أَوْ ثَمَنَهُ ، وَإِنْ أَوْصَى بِدِينَارٍ أَنْ يُنْفَقَ بِعَيْنِهِ فِي الْكَفَّارَاتِ أَوْ بِمَا لَا يُجْزِي فِي الْكَفَّارَاتِ بِعَيْنِهِ فَلَا يَفْعَلُوا ، وَإِنْ فَعَلُوا لَمْ يُجْزِ لَهُمْ وَلَكِنْ يَشْتَرُونَ بِهِ مَا يُجْزِي ، أَيْ وَقِيلَ: يُجْزِي ، وَهُوَ قَوْلُ مُجِيزِ إعْطَاءِ الْكَفَّارَةِ بِالْقِيمَةِ ، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: يُنْفَذُ كُلَّ مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ مِمَّا لَا يُجْزِيه إذَا لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً ."